المليباري الهندي

207

فتح المعين

بالتسليمة الأولى ، وعن يساره بالتسليمة الثانية ، من ملائكة ومؤمني إنس وجن ، وبأيتهما شاء على من خلفه وأمامه وبالأولى أفضل . وللمأموم أن ينوي الرد على الإمام بأي سلاميه شاء إن كان خلفه ، وبالثانية إن كان عن يمينه ، وبالأولى إن كان عن يساره . ويسن أن ينوي بعض المأمومين الرد على بعض ، فينويه من على يمين المسلم بالتسليمة الثانية ومن على يساره بالأولى ، ومن خلفه وأمامه بأيتهما شاء ، وبالأولى أولى . ( فروع ) يسن نية الخروج من الصلاة بالتسليمة الأولى خروجا من الخلاف في وجوبها ، وأن يدرج